- اشارة
- [كتاب الخيارات]
- اشارة
- [مقدمتان]
- [الأولى في معنى الخيار]
- المقدمة الثانية وقع الكلام في تأسيس الأصل في المقام ليرجع اليه عند الشك، في الجواز أو الزوم
- اشارة
- و قد وقع الكلام في بيان المراد من هذا الأصل
- قوله بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد و التذكرة
- قد استدل المصنف على اللزوم بوجوه
- منها قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- و منها التصرّفات بعد الفسخ
- قوله و منها قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ
- قوله (ره) و مما ذكر يظهر وجه الاستدلال بقوله عليه السلام لا- يحلّ مال امرء إلخ.
- قوله و منها قوله النّاس مسلّطون على أموالهم
- و منها قوله عليه السلام لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطيب نفسه
- قوله و منها قوله المؤمنون عند شروطهم
- و منها الأخبار المستفيضة في أنّ البيّعان بالخيار ما لم يفترقا و أنّه إذا افترقا وجب البيع
- [في عدم جريان الاستصحاب في المقام]
- قوله ثم ان ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم انّما هو في الشّك في حكم الشّارع باللزوم
- [في بيان تعيين العقد بأنه جائز أو لازم]
- [القول في أقسام الخيار]
- اشارة
- الأوّل في خيار المجلس
- اشارة
- قوله مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كان اصيلين
- اشارة
- و يقع الكلام أولا في ثبوته للوكيل
- و أما الوجه الثاني فحاصله أن خيار المجلس انما ثبت للمتبايعين بعد الفراغ عن جواز تصرف كل منهما فيما انتقل الى نفسه
- (في حكم ثبوت الخيار لشخص واحد من حيث كونه بائعا و مشتريا).
- (مسألة في استثناء بعض اشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس).
- اشارة
- منها من ينعتق على أحد المتبايعين
- اشارة
- الأول أن البيع و الشراء المتعلقين بالعمودين ليسا من البيع و الشّراء الحقيقيين
- الوجه الثاني ما ذكره المصنف في آخر كلامه
- الوجه الثالث أن في شراء العمودين و ان كان يحصل النقل و لا انتقال حقيقة الا أنّه آنيّ فلا يقبل الّا العتق
- الوجه الرابع أن معنى الفسخ هو فرض كون العين تالفة في ملك البائع في فرض التلف
- الوجه الخامس ما ذكره صاحب المقابيس
- قوله و منها العبد المسلم المشتري من الكافر
- قوله و منها شراء العبد نفسه بناء على جوازه
- قوله مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا
- (مبدء هذا الخيار من حين العقد).
- قوله: القول في مسقطات الخيار و هي أربعة على ما ذكرها في التذكرة
- اشارة
- من جملة مسقطات الخيار المجلس اشتراط سقوطه في ضمن العقد
- قوله: مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
- قوله من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
- الثاني خيار الحيوان،
- اشارة
- و يقع الكلام في ذلك في جهات عديدة.
- قوله المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
- قوله: مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
- قوله: مسألة مبدء هذا الخيار من حين العقد
- قوله مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلثة أيام
- (في مسقطات خيار الحيوان)
- (الثالث من الخيارات خيار الشرط)
- اشارة
- و يمكن الاستدلال على جواز ذلك بطائفتين من الرواية
- ثم انه لا شبهة في جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة
- و هل يجوز جعل الخيار إلى الأبد و مدة العمر نظير الوقف بحسب العمر أم لا
- في جواز اشتراط الشرط في العقد من دون أن يلزم فيه محذور أصلا
- و هل يجوز اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر و معيّنة في الواقع
- (في مبدء خيار الشرط)
- (في جعل الخيار للأجنبي)
- قوله مسألة من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع اليه و يقال له بيع الخيار
- اشارة
- [فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور]
- [الأمر الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه]
- قوله (ره) الأمر الثاني الثمن المشروط رده
- قوله الأمر الثالث قيل ظاهر الأصحاب إلخ
- قوله الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاط
- قوله الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده
- قوله الأمر السّادس لا إشكال في القدرة على الفسخ
- قوله: الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا بردّ الجميع
- قوله الثّامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذلك يجوز للمشترى اشتراط الفسخ بردّ المثمن
- قوله مسألة لا اشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضة لازمة
- الرابع خيار الغبن:
- اشارة
- ثم انه قد اعتبر الفقهاء رضوان الله عليهم شرطين في تحقق الغبن
- [في أدلة التي يذكر في إثبات هذا الخيار و نفيه]
- اشارة
- و قد استدل العلامة في التذكرة على ثبوت هذا الخيار بقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
- و قد استدل على مشروعية خيار الغبن و ثبوته بأية النهي عن الكل المال بالباطل بوجهين
- و قد استدل على ثبوت هذا الخيار أيضا بالنبوي الدال على ثبوت خيار الغبن للبائع
- و قد استدل أيضا بقوله (ص) لا ضرر و لإضرار في الإسلام
- ثم انه استدل على بطلان المعاملة الغبنية بجملة من الروايات الناهية عن حرمة الغبن
- قوله مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
- قوله مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
- قوله مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
- أحدها إسقاطه بعد العقد
- قوله الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
- الثالث تصرف المغبون بأحد التّصرّفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن
- قوله الرابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
- اشارة
- و كيف كان انما الكلام في دليل ذلك
- قوله ثمّ ان مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري
- قوله و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم و بين فكّ المالك كالعتق و الوقف و بين المانع عن الرد مع البقاء كالاستيلاد
- و أما إذا نقل المغبون العين الى غيره بالإجارة فهل يبقى الخيار مع ذلك أم لا
- ثمّ انه لو امتزجت العين بشيء آخر ثمّ علم الغبن فهل يوجب ذلك سقوط الخيار أم لا
- ثم انه لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع الى ملكه فهل للغابن مطالبة ذلك
- قوله بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
- قوله مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة مالية
- قوله مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين
مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه المجلد 6
اشارة
شابك 964-91807-3-2
پديدآورنده(شخص) خويي، ابوالقاسم، 1371 -1278
عنوان مصباح الفقاهه في المعاملات
تكرار نام پديدآور تقريرالابحاث ابوالقاسم الموسوي "المحقق الخوئي"
مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه،1420 ق. = -1378 .
...عنوان... مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه
بها 70000ريال(دوره)
يادداشت عنوان روي جلد: مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه
يادداشت عربي
يادداشت كتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشرين مختلف منتشر شده است
يادداشت كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع معاملات (فقه)
شناسه افزوده (شخص) توحيدي، محمدعلي، 1353 -1303 ، گردآورنده
رده كنگره BP،190،/خ9م6،1378
رده ديوئي 297/372
شماره مدرك م79-3306
[كتاب الخيارات]
اشارة
الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السّلام على محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.
و بعد فيقع الكلام في الخيارات و أحكامها.
[مقدمتان]
[الأولى في معنى الخيار]
قوله الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار.
أقول: الاختيار مصدر و الاسم منه الخيار و معنى الاختيار لغة هو طلب الخير من أي شي ء فيصحّ تعلّقه بالأمور التكوينية و الاعتبارية نظير الكسب و الاكتساب و ح يكون وصفا لنفس الأفعال الخارجية و الأمور الاعتبارية حسب اختلاف متعلقة من الافعال و الأعيان و الاعتباريات و يقال اختار أحدهما لمصاحبته أى طلبه خيرا لنفسه و اختار بيع أمواله أي جعله خيرا لشخصه فالاختيار صفة لنفس ما أخذه خيرا و عنوان له من دون أن يكون من الأوصاف النفسانية المعبّر عنه بالإرادة تارة و بالاختيار أخرى و لا من الأفعال الخارجية و الاختيار كالانتفاع و الاصطفاء و الانتقاء و منه أيضا استخارة المنزل.
و الظاهر أنه بهذا المعنى اللغوي استعمل في الخيارات المختصة بالمعاملات من خياري المجلس و الحيوان و غيرهما فان من
مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 6، ص: 4
له الخيار يتّخذ ما يختاره من الإمضاء أو الفسخ خيرا لنفسه و طلب كونه خيرا له و اتصف كل منهما بالاختيار و أصبح خيرا على سبيل البدلية و معنى البيّعان بالخيار أى لكل منهما أن يأخذ ما يختاره خيرا لنفسه و ليس المراد من الخيار هنا هو القدرة على الفسخ التي من الأوصاف النفسانية و لا السلطنة و المالكية على الفسخ و لا غيرهما من المعاني التي ذكروها في المقام.
نعم تستفاد السلطنة و المالكية من موارد أخذ الخير لنفسه و اتخاذه لشخصه مثلا إذا قيل له الخيار فتدل اللام على الاختصاص و الملكية، و كل